الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يمكن من استيفاء حقه إلا بهذه الطريقة ففي جوازها خلاف بين العلماء وهي تعرف بمسألة الظفر، وقد بسطنا الخلاف مع بيان الراجح في الفتوى رقم:
28871
، والفتوى رقم:
42472
.
والله أعلم.