عام

هل يجوز في عقود البيع جبر الضرر عن التأخير في السداد، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، ووجود ضمان؛ بشرط عدم التصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر، وبقيمة الضرر الفعلي فقط؟

رقم الفتوى: 504478
دلالات الفتوى:# الجزائي# الضرر# العقود# البيع# الشرط

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز في عقد البيع اشتراط شرط جزائي، أو غرامة مالية عند التأخر في السداد؛ لكونه شرطًا ربويًّا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلّق بالشرط الجزائي: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح . اهـ. بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق، والالتزامات الأخرى - ما عدا الدَّين - للتعويض عن الضرر الواقع فعلًا؛ فهذا لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتاوى: 34491 ، 134564 ، 382657 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة