الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز في عقد البيع اشتراط شرط جزائي، أو غرامة مالية عند التأخر في السداد؛ لكونه شرطًا ربويًّا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلّق بالشرط الجزائي:
يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح
. اهـ.
بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق، والالتزامات الأخرى - ما عدا الدَّين - للتعويض عن الضرر الواقع فعلًا؛ فهذا لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتاوى:
34491
،
134564
،
382657
.
والله أعلم.