الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنه يقصد بهذا العقد تمليكها البيت بعد وفاته، وإذا كان كذلك، فتلك وصية، والوصية للوارث لا تصح، ولا تمضي، إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث:
إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث
. رواه
الترمذي
و
الدارقطني،
وزاد:
إلا أن يشاء الورثة
.
وقصد حرمان الورثة لا يجوز. كما بينا في الفتوى:
117337
.
والله أعلم.