الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، بشرط اكتمال النصاب، خصوصاً مع الحاجة إلى تعجيلها، كما سبق تفصيله في الفتوى:
6497
.
أما تعجيل زكاة مال المحجور عليه قبل تمام الحول، ففيه خلاف بين أهل العلم، والأولى هو عدم جواز تعجيلها.
جاء في الإنصاف
للمرداوي
الحنبلي:
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: جواز تعجيل زكاة مال المحجور عليه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وكثير من الأصحاب، وهو أحد الوجهين، وقدمه في تجريد العناية، والوجه الثاني: لا يجوز تعجيلها، قلت: وهو الأولى، وأطلقهما في الفروع، والرعايتين، والحاوي الكبير، والفائق، وابن تميم
. اهـ.
وبناء على ما تقدم، فالأولى ألاّ تعجّل زكاة مال أمك قبل تمام الحول خروجًا من خلاف أهل العلم. وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى:
161819
.
والله أعلم.