عام

هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟وإذا قالت الطفلة: ماما طالق. فهل هذا طلاق؟لقد سمعت أن الصبي المميز يجوز توكيله. فهل هذا صحيح؟

رقم الفتوى: 502360
دلالات الفتوى:# الطفلة# توكيله# الطلاق# طالق،# انتهى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه؛ فهو جائز. جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه ‌في ‌طلاق أمه . انتهى. وأما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما ‌الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه . انتهى. وعليه فقول الطفلة: (ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛ محض وسوسة. فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛ واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة