الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع الدخان حرام، كما سبق بيانه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
14345
،
17461
،
1671
.
وعليه، فإذا كان عملك في المحطة لا صلة له ببيع الدخان، فلا بأس بالعمل فيها، وإلا حرم.
وانصح أصحابها وبين لهم أن بيع الدخان لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم:
الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
. رواه
مسلم
.
وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم:
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
. رواه
مسلم.
والله أعلم.