الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم نية الزبون، وأنه يريد الآلة ليخدع بها شركة الكهرباء أو غيرها، ويبيعها لها على أنها جديدة؛ فليس لك إعانته على ذلك؛ لقوله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
{المائدة: 2}.
وإنما يصح تصليح الآلة، وإعادة تأهيلها، لمن جُهِل حاله، أو لمن عُلِم كونه يريدها لمباح كالانتفاع بها. لا لمن عُلِم مقصده المحرم.
وللفائدة انظر الفتوى:
273178
.
والله أعلم.