الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول المرأة لزوجها: إنَّ له عشيقات؛ ليس صريحا في القذف، وراجع الفتوى:
193303
لكن اتهام الزوج، أو غيره بذلك بغير بينة، وإن لم يكن قذفا، فهو غير جائز، وإذا قصدت به الزوجة إيذاء زوجها؛ فهذا أشد حرمة، قال -سبحانه وتعالى-:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا
{الأحزاب: 58}.
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر
. رواه الشيخان
.
والله أعلم.