عام

كيف أعرف بلوغ النصاب في الخرز؟ مع أقوال العلماء، إذا اختلفوا؟وجزيتم خيرا.

رقم الفتوى: 499561
دلالات الفتوى:# الذهب# تقريبا،# نصابا،# جراما# الفضة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخرز لا تجب فيه زكاة، إلا إذا كان معدا للتجارة، وبلغت قيمته نصابا، مع توفر باقي شروط وجوب الزكاة، أوكان ذهبا، أو فضة غير معد للزينة، وبلغ نصابا، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، ومن الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا، وحساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة مبين في الفتوى: 125255 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة