قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- زكاة الفطر إنما تلزم الشخص عن نفسه فقط، ولا تلزمه عن من ينفق عليه، وأنا كان والدي يزكي عني زكاة الفطر بدون أن أعلم، ولم أوكله، وأنا كنت على نفقته، فهل بناء على قول أبي حنيفة زكاة فطر أبي لا تجزئني، وعليَّ إخراج بدلها؟ وذلك أنني أعتقد صحة هذا القول في هذه المسألة، مع أن وقتها قد فات، ولكن هل أعتبر معذورا، أم لا؟