عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة: (10000)- للميت ورثة من الرجال:(زوج)- للميت ورثة من النساء:(أخت شقيقة) العدد 3

رقم الفتوى: 497233
دلالات الفتوى:# وَلَدٌ# التركة# تَرَكَ# وللأخوات# لَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن في المسألة وارث إلا من ذكر، فبعد سداد ديون المتوفاة، وتنفيذ وصاياها المشروعة في حال وجودها، تقسم التركة على الوجه التالي: للزوج النصف -فرضا- لعدم الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}. وللأخوات الشقيقات الثلثان -فرضا- لقوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء: 176}. والمسألة عائلة - والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء- فتعول التركة إلى سبعة أسهم بدلا عن ستة أسهم: للزوج منها: 3 أسهم من سبعة، وللأخوات الثلاث.............. 4 أسهم من سبعة بينهن. جدول الفريضة الشرعية الورثة / الأسهم 7 × 3 21 10000 الزوج 3 9 4285.714 الأخوات الثلاث ........ 4 2 2 12 4 4 4 1904.761 1904.761 1904.761 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي: فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها تحقيقاً لمصالح أصحاب الحقوق. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة