الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط الشرعية لعقد التأجير التمويلي، أو ما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك، فانظري الفتوى:
308386
.
ولا يشترط لصحة العقد رؤية العين المستأجرة إذا وصفت لكِ، وكانت صفاتها منضبطة.
قال
ابن قدامة
في الكافي في فقه الإمام
أحمد
:
فإن كانت الإجارة لعين معينة، اشترط معرفتها برؤية، أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات
. انتهى.
والله أعلم.