الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}.
ولابنتيه الثلثان ـ فرضا:
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين
. والحديث رواه
أحمد،
و
أبو داود،
و
الترمذي.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين
. اهــ.
والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{سورة النساء:
176}.
فيقسم المبلغ المذكور ــ ثلاثون ألف دينار ــ على مائة واثنين وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما، وللبنتين ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، فيتحصل للزوجة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا -
3750 دينارا - ويتحصل لكل بنت عشرة آلاف دينار -
10000 دينار- ويتحصل لكل أخ شقيق ألف وخمسمائة واثنان وستون دينارا، وخمسة قروش -
1562.5 - ويتحصل لكل بنت، سبعمائة وواحد وثمانون دينارا، وخمسة وعشرون قرشا -
781.25 - وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 24 × 8
192
زوجة
3
24
بنتان
16
128
أخوان شقيقان
4 أخوات شقيقات
5
20
20
والله أعلم.