عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: ذكر- مقدار التركة: 30000.- للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد: 2- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد: 2(زوجة) العدد: 1(أخت شقيقة) العدد: 4

رقم الفتوى: 495394
دلالات الفتوى:# العدد# وعشرون# ويتحصل# دينار# سهما،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. ولابنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين . والحديث رواه أحمد، و أبو داود، و الترمذي. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين . اهــ. والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء:176}. فيقسم المبلغ المذكور ــ ثلاثون ألف دينار ــ على مائة واثنين وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما، وللبنتين ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، فيتحصل للزوجة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا - 3750 دينارا - ويتحصل لكل بنت عشرة آلاف دينار -10000 دينار- ويتحصل لكل أخ شقيق ألف وخمسمائة واثنان وستون دينارا، وخمسة قروش - 1562.5 - ويتحصل لكل بنت، سبعمائة وواحد وثمانون دينارا، وخمسة وعشرون قرشا -781.25 - وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 8 192 زوجة 3 24 بنتان 16 128 أخوان شقيقان 4 أخوات شقيقات 5 20 20 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة