الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ابتداءً، له حكم القرض، كأنك أقرضته المبلغ الذي يريد توريده، ولا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه.
وبالتالي: لا تجوز الزيادة على المبلغ، كما سبق بيانه في الفتوى:
488482
.
والبديل المشروع عن ذلك أن تستلم أنت المبلغ أولا، ثم يوكلك صاحبه في التسديد عنه، فتكون المعاملة وكالة بأجر، ولا قرض فيها، فيصح ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى:
391288
.
والله أعلم.