عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة:- للميت ورثة من الرجال:ابن عم شقيق: العدد 1- للميت ورثة من النساء:أخت شقيقة: العدد 1أخت من الأب: العدد 1

رقم الفتوى: 494107
دلالات الفتوى:# الشقيقة# لِأَبٍ# العدد# فَأَكْثَرَ# النِّصْفُ،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . {سورة النساء:176}. ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع ال بنت تماما. قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين. للإجماع . اهــ. وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ: لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ .. اهــ. قال ابن عاصم في تحفة الحكام: والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ تَكْمِلَة الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا قال ميارة في شرحه على التحفة: فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ: فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسُ؛ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَاصِبِ . اهــ. والباقي بعد نصف الشقيقة وسدس الأخت من الأب يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للأخت الشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولابن العم الشقيق الباقي: سهمان. وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 أخت شقيقة 3 أخت من الأب 1 ابن عم شقيق 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة