الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميتة الثعبان نجسة، فإذا تغير بها ماء الخزان ولو تغيرا يسيرا، فإنه يعتبر متنجسا، ولا تجزئ الطهارة به.
جاء في أسنى المطالب
لزكريا الأنصاري
الشافعي:
(ولا ينجس) الماء (الكثير إلا بتغير، وإن قل) التغير (بنجاسة ملاقية) له؛ للإجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر، وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة، بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها
. انتهى.
وقال
الحطاب
-المالكي- في
مواهب الجليل:
ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه، سلبه ذلك التغير الطهورية، سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب
. انتهى.
وقال
البهوتي
-الحنبلي- في كشاف القناع:
القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وسواء قل التغير أو كثر
. اهـ.
وانظر المزيد في الفتوى:
70343
، وهي بعنوان: "حكم الماء الذي سقط فيه حيوان فمات"
والله أعلم.