الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المنهي عنه تغيير الشيب بالسواد خاصة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
وجنبوه السواد
. رواه
مسلم
.
وأما الحناء فلم يرد عنها النهي، وقد غير بها كثير من السلف شيبه.
وعلى ذلك، فلا مانع من الصبغ بها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
8022
.
والله أعلم.