عام

هل يستوي من يعفي شاربه ويحف لحيته، بمن يأخذ من لحيته ما دون القبضة؟ (أي هل يترتب على الاثنين نَفسُ الإثم)؟

رقم الفتوى: 493321
دلالات الفتوى:# الفتوى# لحيته# وانظر# بالكلية،# الجمهور،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، وانظر الفتوى: 316342 ، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية. وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً ل ابن حزم وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى: 111851 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة