الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم عند جمهور أهل العلم، وأما أخذ ما دون القبضة منها فمحل خلاف بينهم، وليس هو كحلقها بالكلية، وانظر الفتوى:
316342
، ومن ثم فمن يقصر من لحيته ليس كمن يحلقها بالكلية.
وأما إطالة الشارب، فخلاف السنة، ولا إثم فيه عند الجمهور، خلافاً ل
ابن حزم
وبعض العلماء، وانظر تفصيل الأحكام المتعلقة بالشارب في الفتوى:
111851
وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.