الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب هو قضاء الحقوق وسداد القرض متى ما تيسر ذلك، ولو طالت المدة، فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما سبق بيانه في الفتوى:
80357
.
ولا حرج على المدين المعسر أن يطلب من الدائن العفو عن دينه أو بعضه.
فإذا لم يفعل، فحقه عليه أن يؤخره لحال يساره، كما قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
[البقرة:
280].
والله أعلم.