عام

زوجي قال لي: لو كلمت فلانة بعدين بالثلاثة، ولم ينطق طالق، وهو قال: قلت: أطردك بالثلاثة، وهو يقصد التهديد، والوعيد، مع أني متأكدة مما سمعت أنه قال: بعدين بالثلاثة. فهل يعتبر هذا طلاقا غير صريح، أم طلاقا معلقا؟ وما حكمه؟

رقم الفتوى: 492082
دلالات الفتوى:# الطلاق# إيقاع# الْكِنَايَاتِ# بالثلاثة،# التهديد،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعبارة المذكورة في السؤال؛ ليست صريحة في الطلاق؛ ولكنّها تعليق بصيغة الكناية. وحكمها عدم وقوع الطلاق بها، إذا لم ينو الزوج بها إيقاع الطلاق. قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .... بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ، كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ .انتهى. وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين: .. وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها . انتهى. وعليه؛ فإن كان زوجك قصد بهذه العبارة التهديد، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق لو كلمت المرأة التي نهاك عن مكالمتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة