الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرضع لا يباح لها الفطر، إلا إذا خافت على نفسها، أو على ولدها، كما تقدم في الفتوى:
214693
ولا يجوز تعمد إفساد صوم رمضان، وراجعي الفتوى:
138899
.
لكن لا إثم عليك أنت، ولا على زوجك فيما وقعتما فيه، إذا كنتما ممن يعذر بالجهل، وقد ذكرنا
ضابط العذر بالجهل،
وذلك في الفتوى:
19084
.
وبالنسبة لصيامك، فإنه باطل عند أهل العلم القائلين ببطلان الصوم بدخول شيء في فرج الصائم،
وقال بعضهم: بعدم بطلان الصوم في هذه الحالة، ولكن الاحتياط هو القضاء خروجا من خلاف أهل العلم؛ وانظري الفتوى:
218644
.
وعلى القول ببطلان صومك، فإنه من الواجب إمساك بقية اليوم مع وجوب قضائه.
جاء في الموسوعة الفقهية:
كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان، والصوم لازم له، كالمفطر بغير عذر
. انتهى.
أما الشك في خروج المني، فإنه لا يترتب عليه شيء؛ فإن الأصل صحة الصوم، ولا يبطل بمجرد الشك، كما سبق في الفتوى:
216787
والله أعلم.