عام

طلقت زوجتي النصرانية ثلاثا، والآن تريد الرجوع، وأنا أعلم أنه يجب أن تتزوج رجلا آخر، ويدخل بها، ويطلقها، وتنتهي عدتها، وأتزوجها مرة أخرى، ولكن إذا هي دخلت الإسلام، فهل يسقط هذا الشرط؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 491473
دلالات الفتوى:# الشرط؟وجزاكم# النصرانية# ويطلقها،# وأتزوجها# الإسلام،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت قد طلقتها ثلاثا فلا تحل لك -على كل حال- حتى يتزوجها آخر، زواج رغبة، ثم يفارقها، فإنها إذا أسلمت، فإسلامها لا يلغي الطلقات الثلاث، ولا يزول به شرط زواجها من آخر، ثم مفارقته، لتحل لك، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 190681 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة