الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإمام المذكور لا تجزئه الركعة الواحدة عن الوتر، لأنه لم ينوها وترا، بل اقتصر عليها نسيانا، والوترُ لا بدّ له من نية تخصه، كما سبق في الفتوى:
355501
.
وعليه؛ فإن هذا الإمام حكمه أن يأتي بالوتر بصفة مجزئة، ولا يلزمه أن يوتر بواحدة، بل إن شاء أوتر بثلاث، أو خمس، أو سبع، وتراجع لذلك الفتوى:
77741
0
وانظر للفائدة الفتوى:
279433
.
والله أعلم.