عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى- مقدار التركة:- للميت ورثة من الرجال:أخ شقيق: العدد 1- للميت ورثة من النساء:أمأخت شقيقة: العدد 1

رقم الفتوى: 491137
دلالات الفتوى:# الشقيقة# التركة# الورثة# النساء# الشقيق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء : 11}. والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . {النساء:176}. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما، لأم الميت سدسها: ثلاثة أسهم، ولأخيه الشقيق: عشرة أسهم، ولأخته الشقيقة: خمسة أسهم. وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة 6 × 3 18 أم 1 3 أخ شقيق أخت شقيقة 5 10 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة