الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: ذكر- مقدار التركة:- للميت ورثة من الرجال:ابن عم شقيق: العدد 3- للميت ورثة من النساء:بنت: العدد 2زوجة: العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجته وابنتيه وثلاثة أبناء عم شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم.
فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء:12}.
ولابنتيه الثلثان ـ فرضا-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين
. والحديث رواه
أحمد
و
أبو داود
و
الترمذي
.
قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين
. اهــ.
والباقي لأبناء العم الشقيق الثلاثة
تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولابنتيه ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، ولكل ابن عم شقيق خمسة أسهم.
وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة 24 × 3
72
زوجة
3
9
ابنتان
16
48
3 أبناء عم شقيق
5
15
والله أعلم.