عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: ذكر- مقدار التركة:- للميت ورثة من الرجال:ابن عم شقيق: العدد 3- للميت ورثة من النساء:بنت: العدد 2زوجة: العدد 1

رقم الفتوى: 491083
دلالات الفتوى:# العدد# ولابنتيه# الثلثين# التركة# للميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن زوجته وابنتيه وثلاثة أبناء عم شقيق، ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن -فرضا-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء:12}. ولابنتيه الثلثان ـ فرضا-؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين . والحديث رواه أحمد و أبو داود و الترمذي . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للثنتين من البنات الثلثين . اهــ. والباقي لأبناء العم الشقيق الثلاثة تعصيبا -بينهم بالسوية- لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولابنتيه ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، ولكل ابن عم شقيق خمسة أسهم. وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 3 72 زوجة 3 9 ابنتان 16 48 3 أبناء عم شقيق 5 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة