الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ف
من تُوُفِّيَتْ عمن ذُكِرَ، ولم تترك وارثا غيرهم، فإن لزوجها الربع -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{سورة النساء: 12}.
ولبناتها الثلثان -فرضا- لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{سورة النساء:11}.
والباقي للإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{سورة النساء:
176}.
فيقسم المبلغ المذكور على مائتي سهم وأربعة أسهم، للزوج ربعها، واحد وخمسون سهما، وللبنات ثلثاها، مائة وستة وثلاثون سهما، ولكل أخ شقيق سهمان، وللأخت شقيقة سهم واحد، فيتحصل للزوج مائتان وخمسون ألف ريال -
250,
000- ويتحصل لكل بنت من البنات الأربع مائة وستة وستون ألف ريال، وستمائة وستة وستون ريالا، وستة وستون درهما -
166,
666.66- ويتحصل لكل أخ شقيق تسعة آلاف ريال، وثمانمائة ريال، وثلاثة ريالات، واثنان وتسعون درهما -9,
803.92- ويتحصل للأخت الشقيقة أربعة آلاف ريال، وتسعمائة ريال وريال واحد، وستة وتسعون درهما -4,
901.96 - وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
12 × 17
204
جزء السهم 1000000 ÷
204 = 4,
901.96
زوج
3
51
250،
000
4 بنات
8
136
666,
666.66
8 أخ شقيق
أخت شقيقة
1
16
1
78,
431.34
4,
901.96
والله أعلم.