الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا غير جائز، بل هو داخل في ربا الجاهلية الذي نهى الله عنه، فقال جل ثناؤه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
{آل عمران:
130}.
قال
ابن جرير
في تفسيره:
إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر عني دينك، وأزيدك على مالك، فيفعلان، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه
. اهـ.
ثم روي ذلك عن طائفة من المفسرين
كمجاهد،
و
قتادة،
و
عطاء،
وقال
الواحدي
في التفسير الوسيط:
قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون على المال، ويؤخرون الأجل، كلما أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، قال مجاهد: يعني ربا الجاهلية
. اهـ.
والله أعلم.