عام

أريد الذهاب إلى نزهة مع زوجتي أو مع صديقي، وأعلم أنني سأفوِّت صلاة الجماعة بحكم أن مكان النزهة بعيد عن المساجد. فهل آثم إن صليت منفردا، أو مع صديقي، أو مع زوجتي، في ذلك المكان؟

رقم الفتوى: 489646
دلالات الفتوى:# الجماعة# صديقي،# المقصود،# الواجبة؛# سأفوِّت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تأثم بذهابك لتلك النزهة، ثم عليك إن أمكنتك الصلاة في جماعة أن تفعل؛ لأن الجماعة واجبة في أصح أقوال العلماء. فإذا صليت مع صاحبك أو زوجتك حصل المقصود، وبرئت ذمتك من الجماعة الواجبة؛ إذ الجماعة لا يشترط لها المسجد، كما بيناه في الفتوى: 128394 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة