عام

أرجو حساب الميراث، بناءً على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى.- مقدار التركة: (..)- للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد: 1.- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد: 1.(بنت ابن) العدد: 2.- إضافات أخرى:لدى الميت ابن مُتَبَنَّى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟

رقم الفتوى: 489109
دلالات الفتوى:# العدد# الابن# النساء،# التركة# للميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036 . ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 2 × 4 8 بنت 1 4 ابن ابن بنتا ابن 1 2 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة