الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى:
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا
{الإنسان: 7}.
وفي الحديث:
من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه
. أخرجه
البخاري
.
وقال
ابن حجر الهيتمي
في تحفة المحتاج:
وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله
. اهـ.
وراجعي الفتوى:
41844
، وانظري للفائدة الفتوى:
64423
.
والله أعلم.