عام

هل يجوز للوالدين حرمان البنت من الخروج مع زوجها بمفردهما؟

رقم الفتوى: 488485
دلالات الفتوى:# زوجها# الخروج# المرأة# منعها# بمفردهما؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب . انتهى. أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى: 411268 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة