الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما.
قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
-رحمه الله-:
المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب
. انتهى.
أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى:
411268
والله أعلم.