عام

ما حكم أخذ قرض لشراء شقة لي ولعائلتي للسكن بها، بضمان شهادة، بدلاً من كسرها، على أن يتم دفع أقساط القرض من فوائد الشهادة؟

رقم الفتوى: 488470
دلالات الفتوى:# القرض# الضرورة# لشراء# مُبَيِّنًا# ولعائلتك،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان القرض ربويًّا، فلا يجوز أخذه لشراء شقة لك ولعائلتك، ما لم تُلجئ إليه ضرورة معتبرة شرعًا. وقد قال بعض أهل العلم مُبَيِّنًا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي: عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع . انتهى من كتاب نظرية الضرورة الشرعية. وأما لو كان القرض غير ربوي، بأن كان التعامل مع أحد البنوك الإسلامية الموثوق بها؛ فلا حرج في المعاملة حينئذ، وانظر للفائدة الفتوى: 411943 400393 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة