عام

توفي شخص مدخن، وقد وجدوا عنده كمية من السجائر. هل يجوز بيعها، والتصدق بثمنها، أو يجب إتلافها؟وجزاكم الله خيرا.

رقم الفتوى: 488389
دلالات الفتوى:# بيعها،# إتلافها؟وجزاكم# فالسجائر# المحرمات# الإتلاف،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسجائر كغيرها من المحرمات التي لا يحل بيعها، ومصيرها الإتلاف، ولا ضمان في إتلافها. قال ابن قدامة في المغني: إن أتلفها -يعني الخمر- أو تلفت عنده؛ لم يلزمه ضمانها؛ لأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرّم شيئًا حرّم ثمنه. ولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة، والدم . اهـ. فعليكم بإتلاف هذه السجائر، لأنها قد تقع في يد من يدخنها. وراجع الفتوى: 204721 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة