الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت والدتك بكتابة مالها لأبنائها، بقصد حرمان زوجها من ميراثها!
والوصية لا تصح لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث
. رواه
أحمد
و
أبو داود
و
الترمذي
و
ابن ماجه
، وصححه
الألباني
.
وحينها لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. فإن لم يرضوا فلا حق للموصى له إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث.
وانظر الفتويين:
139496
،
149457
.
وطالما أن والدك -رحمه الله- قد توفي، فالحقوق المالية لا شيء عليك فيها، إذا لم يكن لوالدك ورثة غير أبنائه -كما هو ظاهر السؤال- لأن مال الوالد من بعده سيرثه أولاده، وقد أخذ إخوتك من وصية والدتك أكثر منك.
وعلى أية حال فلتستغفر الله تعالى لك ولوالديك.
والله أعلم.