عام

أوصى زوجي (شفويا) قبل وفاته -رحمه الله- أن تؤول العين التمليك التي نقيم فيها إلى ابنتي وذلك بعد وفاتي، حيث إنه قام بشراء شقة تمليك في حياته لابني عندما تزوج.أنا وابني موافقان وراضيان بهذه الوصية، وابني يريد توثيق تنازله عن العين بشكل قانوني لحفظ حق أخته في جميع الأحوال.يرجى الإفادة عن مشروعية هذا الإجراء، وكيفية تنفيذه قانونيا.

رقم الفتوى: 487264
دلالات الفتوى:# الوصية،# قانونيا# الورثة# العين# وابني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه ، و في رواية الدارقطني : إلا أن يشاء الورثة . وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. وللفائدة انظري الفتوى: 440845 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة