الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصح بأن يراجع زوجك المحكمة الشرعية، أو يشافه بسؤاله أحد العلماء.
وللفائدة سنبين لك أحكام بعض المسائل الواردة بالسؤال، فنقول:
اختلف الفقهاء في حكم طلاق الحائض، والجمهور على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وهو اختيار
ابن تيمية
وتلميذه
ابن القيم
. وتراجع الفتوى:
8507
.
ومجرد الضغط النفسي من الزوجة لزوجها بحرمانه من ابنه لا يمنع وقوع الطلاق، فهو ليس إكراها.
وراجعي الفتوى:
455692
.
وإذا طلق الزوج زوجته باللفظ الصريح، كأن يقول لها:" أنت طالق"، فإنه يقع به الطلاق، ولا اعتبار لنيته وادعائه أنه يريد تأديب زوجته، لا الانفصال. وتراجع الفتوى:
117840
.
ليس من حق الزوج أن يهجر زوجته، أو أن يمنعها شيئا من حقها في المبيت ونحوه إلا لاعتبار شرعي.
وانظري الفتويين:
71459
،
146061
.
والله أعلم.