عام

علمنا أنه من المحرمات من النساء مصاهرة زوجة الأب وإن علا فهل من دخل بها جدي (والد والدتي) تعتبر من محارمي، وماذا عن بناتها؟

رقم الفتوى: 48694
دلالات الفتوى:# تعالى# إِبْرَاهِيمَ# وَإِسْحَاقَ# المحرمات# النساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن زوجة الجد من المحرمات من النساء بالمصاهرة، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء [النساء:22]، والجد أب وإن علا، ومما يدل لكونه أباً قول الله تعالى إخباراً عن يوسف أنه قال: وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ [يوسف:38]. ومن المعلوم أن إبراهيم وإسحاق جدان ليوسف ، وقد أخبر الله تعالى عن بني يعقوب أنهم قالوا: نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .[البقرة:133]، قال القرطبي في تفسيره الآية: إن الله سمى كل واحد من الجد والعم أبا . وأما بنات زوجة الجد فإن لم يكن من بنات الجد فإنهن لا يعتبرن محارم لك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة