عام

هل تجوز الزكاة على تماثيل مصنوعة من ذهب؟ وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 48676
دلالات الفتوى:# الزكاة# التماثيل# والصلاة# والسلام# ديناراً

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسبق حكم نحت ونصب التماثيل في الفتوى رقم: 33103 ، ويجب الزكاة في هذا الذهب متى بلغ النصاب وهو عشرون ديناراً أي زنة 85 غراماً فأكثر، وحال عليه الحول، ويخرج منه ربع العشر أي 2.5%. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة