الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة كلها للإخوة، والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى- في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء:
176}.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما يُحجبان بالأخ من الأب حجب حرمان.
قال
ابن رشد
في بداية المجتهد:
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ
. اهــ، فتقسم التركة على تسعة أسهم، لكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة
أصل المسألة / 9
3 إخوة من الأب
6
3 أخوات من الأب
3
والله أعلم.