عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى.- مقدار التركة: ().- للميت ورثة من الرجال:(أخ من أب)، العدد: 3(ابن أخ شقيق)، العدد: 2- للميت ورثة من النساء:(أخت من الأب)، العدد: 3

رقم الفتوى: 486646
دلالات الفتوى:# الْأَخَ# التركة# العدد# يَحْجُبُ# الورثة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن التركة كلها للإخوة، والأخوات من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى- في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء:176}. ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما يُحجبان بالأخ من الأب حجب حرمان. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ، وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ . اهــ، فتقسم التركة على تسعة أسهم، لكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة / 9 3 إخوة من الأب 6 3 أخوات من الأب 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة