الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا بطلان صلاتك. قال
ابن حجر الهيتمي
في الفتاوى الفقهية الكبرى:
كُل مُبْطِلٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إذَا طَرَأَ -كَنِيَّةِ الْقَطْعِ- لَا يُؤَثِّرُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُوم، بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ الِاطِّلَاع عَلَيْهِ، وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا
. اهـ.
وقال
زكريا الأنصاري
في منهج الطلاب:
(لا) إن بان (ذا حدث) ولو حدثا أكبر (و) ذا (نجاسة خفية) في ثوبه أو بدنه، فلا تجب الإعادة على المقتدي، لانتفاء التقصير منه في ذلك
. اهـ.
وقال
البجيرمي
في حاشيته على منهج الطلاب:
ومثل تبين حدثه أيضًا ما لو بان تاركًا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقًا، لأن هذا مما يخفى
. اهـ.
وبناء على ما تقدم، فإن صلاة الظهر صحيحة، ولا إعادة عليك.
وعن حكم الاقتداء بإمام يلحن في قراءته انظر الفتوى:
105126
، وهي بعنوان: أحوال الاقتداء بالإمام الذي يلحن في الفاتحة وغيرها.
والله أعلم.