عام

عندنا مُصلّى في جامعتنا، وفي هذه الجامعة نسعى لاستعمال الغرفة التي أمام غرفة المصلى، بحيث تكون غرفة للرجال وغرفة للنساء، علماً أن الغرفة الأمامية ستكون للرجال. فهل تجوز صلاة النساء مع الرجال إذا لم يكونوا في نفس الغرفة، وكانوا في غرفتين متصلتين؟ بحيث أنهن يسمعن صوت الإمام فقط، وتكون عندهن شاشة لرؤية الإمام، وهل يجوز الاقتداء بالإمام إذا كانت النساء في غرفة مختلفة عن الرجال؟وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 486409
دلالات الفتوى:# النساء# الغرفة# الإمام،# بالإمام# للرجال

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز اقتداء النساء -وهن في غرفتهن- بإمام في الغرفة الأخرى، مع الاعتماد على رؤية الإمام، أو سماع صوته، أو رؤية حركات المأمومين من قيام وركوع وسجود، ولا داعي للتلفاز هنا. وسبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 9605 وهي بعنوان "حكم اقتداء النساء بالإمام في غرف المساجد الخاصة بهن". والله أعلم.

فتاوى ذات صلة