عام

ماهو الصحيح في القراءة يوم عرفة في صلاة الظهيرة إن وافق يوم الوقفة الجمعة هل تكون سرية أم جهرية و لماذا ؟

رقم الفتوى: 48608
دلالات الفتوى:# الجمعة# والعصر# الظهر# المنذر# بعرفة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فالحجاج لا تجب عليهم الجمعة. قال ابن قدامة في "المغني" مستدلا على سقوط الجمعة عن المسافر: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة . انتهى. والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفة تكون سرا. قال الإمام النووي في "المجموع": قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه، قال: وممن حفظ ذلك عنه طاووس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، هذا كلام ابن المنذر . انتهى.

فتاوى ذات صلة