الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فالحجاج لا تجب عليهم الجمعة.
قال
ابن قدامة
في "المغني" مستدلا على سقوط الجمعة عن المسافر:
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر وجمع بينهما ولم يصل جمعة
. انتهى.
والقراءة في صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفة تكون سرا.
قال الإمام
النووي
في "المجموع":
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الإسرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، ونقل ابن المنذر إجماع العلماء عليه، قال: وممن حفظ ذلك عنه طاووس ومجاهد والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة، هذا كلام ابن المنذر
. انتهى.