الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المدفوع لهذا الفني يعتبر رشوة محرمة، لأنه يدفع له ليقوم بعمله الواجب عليه، وما كان كذلك فهو رشوة يحرم دفعها وأخذها، كما في الحديث:
لعن الله الراشي والمرتشي
. رواه
أحمد
.
وفي حالة تعذر استيفاء الحق من هذا العامل إلا بدفع رشوة فلا حرج في دفعها، والإثم عليه دون الدافع، وراجع للمزيد الفتوى رقم:
7840
، والفتوى رقم:
33373
.
والله أعلم.