الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد حلفت بالله -تعالى- أنك لن تطلبي، أو لن تأكلي طعامين معينين، ثم طلبت، أو أكلت أحدهما، فتحنثين بذلك، وتلزمك كفارة يمين.
جاء في منح الجليل للشيخ
محمد عليش
المالكي:
(و) إن حلف على ترك ذي أجزاء حنث (ب) فعل (البعض) منه كحلفه لا آكل هذا الرغيف، فأكل لقمة منه
. اهـ.
ولا يجزئ الصيام عن كفارة اليمين، إلا إذا لم يبقَ للشخص بعد ثمن الإطعام، أوالكسوة ما يكفي لقوته، وقوت عياله في اليوم والليلة. وقال بعض أهل العلم: يجزئه الصوم، إذا كان ممن يباح له أخذ الزكاة، وراجعي التفصيل في الفتوى:
160039
.
والله أعلم.