عام

ندرت جدتي أن يحج حفيدها إذا يسر الله ذلك. فما حكم هذا النذر؟ وهل يلزمها شيء؟

رقم الفتوى: 484465
دلالات الفتوى:# حفيدها# يلزمها# ينعقد# النذر# العمراني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنذر جدتك أن يحج حفيدها غير منعقد، ولا يلزمها شيء -لا كفارة ولا غيرها-. فالنذر كما قال الحجاوي في الإقناع: هو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعليَّ لله، أو نذرت لله . اهـ. وفي نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني : س: هل ينعقد النذر على الغير؟ جـ: لا ينعقد النذر على الغير؛ لأن الغير ليس تحت سلطة الناذر .اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 102449 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة