الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض المذكورة إن كانت لورثة فلا يجوز الاعتداء عليها بالبناء، أو السكنى، أو غير ذلك من أوجه الانتفاع دون إذن أولئك الورثة،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه.
رواه
أبو داود
.
وقوله أيضا:
كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه
. رواه
مسلم
.
وكذلك إن كانت تلك الأرض للدولة، ولا تأذن في البناء عليها، فلا يجوز الاعتداء عليها بالبناء، أو غيره،
فقد قال
صلى الله عليه وسلم أيضا:
إن رجالا يتخوضون
-يتصرفون-
في مال الله
–أي المال العام-
بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.
رواه
البخاري
.
والله أعلم.