عام

هل يجوز في الحج الصيام بدلا عن الهدي، مع الاستطاعة على الهدي؟

رقم الفتوى: 482926
دلالات الفتوى:# الهدي،# فَمَنْ# الْحَجِّ# الصيام# يَجِدْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصيام لا يجزئ بدلا عن الهدي إلا في حق من عجز عن الهدي، لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ . {البقرة: 196}. قال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني الهدي، إما لعدم المال، أو لعدم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة . اهـ. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذا لم يجد الهدي بأن فقده، أو ثمنه، أو وجده بأكثر من ثمن مثله، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع . انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة