عام

تزوج ابني من أجنبية؛ وقبل الزواج أشهرت إسلامها، ولكنها بعد الزواج والحمل أثناء نقاشه معها قالت: أنا مؤمنة بالله فقط، وغير مؤمنة بالرسل، وهنا تبين كفرها، وتم الطلاق بينهما لهذا السبب، والسؤال: لو قابلتها، فهل يجوز لي إذا مدت يدها للمصافحة أن أصافحها باليد؟ حيث كانت زوجة ابني في يومٍ ما؟ أم تعتبر هذه العلاقة -حماها- انتهت، وأصبحت أجنبية، فلا تجوز مصافحتها باليد؟وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وبعلمكم المسلمين.

رقم الفتوى: 481846
دلالات الفتوى:# الزواج# مؤمنة# باليد؟وجزاكم# إسلامها،# قابلتها،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزوجة الابن محرمة على أبيه تحريماً مؤبداً، لا يزول بطلاق، أو فسخ، أو موت، فتجوز لك مصافحة المرأة التي كانت زوجة لابنك، ثم ارتدت، وراجع الفتوى: 9458 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة