الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابك -ما دامت المطالبة ليس فيها تدليس، أو تزوير لواقعة الإصابة-، ولا يمنع جواز المطالبة بالتعويض كونه سيؤخذ عن طريق شركة تأمين تجاري، وانظر التفصيل في الفتويين:
136465
-
468262
.
والله أعلم.