عام

هل تجوز العمرة لرجل مقاطع لزوجته، وأولاده الصغار -7 سنوات، و4 سنوات- ويسكن عند أهله، وزوجته تقوم بتربية الأولاد بمفردها، وتصرف عليهم؟ علما بأنه لم يطلقها؟

رقم الفتوى: 481027
دلالات الفتوى:# نَفَقَةِ# لزوجته،# وأولاده# العمرة# وَالْمَوْلُودِينَ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزوج التارك للنفقة الواجبة عليه لزوجته، وأولاده مع قدرته هو عاص آثم، وفي الحديث: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. ورواه مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ . قال ابن قدامة في المغني: وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ، وَوَلَدِهِ -الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ- إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، وَكَانَ لَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ، وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ . اهـ. ولكن هذا لا يمنع من صحة عمرته لو اعتمر، ولا يُحَرِّمُ عليه العمرة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة